رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31

إلى الوزير المستشار عمر الخطاب مروان

قسم : مقالات
السبت, 05 مارس 2022 20:37

لكلٍّ من اسمه نصيب، يحمل وزير العدل «عمر مروان» اسمًا مزدوجًا، «عمر الخطاب مروان»، وكأن والده كان يتشوّف فى نجله باكرا عدل عمر بن الخطاب، رضى الله عنه.

 

لفتنى وكثيرين، تصريح المستشار «عمر مروان» وزير العدل، خلال حواره مع الصديق «نشأت الديهى»، فى برنامجه «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TEN».

قال سيادته نصًّا منشورًا: «إن إنجاز القضايا الراكدة والقديمة فى مقدمة أولوياتنا، واكتشفنا قضايا منذ عام ١٩٥٢، وتم الانتهاء منها. ويتم حاليًا العمل على قضايا منذ السبعينيات والثمانينيات، هناك ٥٦ ألف دعوى تعود إلى ما قبل ٢٠٢٠، لم يتم البت فيها، ونسعى لإنجازها فى أقرب وقت ممكن، بينها ٢١٤ قضية فقط منذ عام ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٠».

لفتنى التصريح الذى يجاوز العقل القانونى، فمعلوم أن سيادته تولى حقيبة وزارة العدل فى ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩، وتحدث سيادته أنه تم الانتهاء من نظر قضايا رفعت عام ١٩٥٢، أى تم نظرها منذ ما يقرب من سبعين عامًا!.

هذا التصريح لا يعبر عن ظاهرة بطء التقاضى، وهى الظاهرة المعروفة فى تأخر إنجاز العدالة، وإنما يتخطى حدود الظاهرة، بل حدود المعقول على كوكب الأرض، فبالتأكيد أصحاب هذه القضايا قد انتقلوا إلى رحمة الله، وأيضا القضاة الذين نظروا تلك القضايا فى ذمة مولاهم عز وجل، فكيف تم الانتهاء منها فى عهد سيادته؟، سيما أن سيادته يحددها عددا معلوما (٥٦ ألف دعوى تعود إلى ما قبل ٢٠٢٠ لم يتم البت فيها، بينها ٢١٤ قضية فقط منذ عام ١٩٥٢ وحتى عام ٢٠٢٠).

أخشى، من الخشية الحميدة، أن مثل هذا القول يثير لغطا غير حميد حول القضاء المصرى العريق الذى جبل عليه أفذاذ من رجال القضاء.

وعلى الرغم من أن القاضى يَسأل ولا يُسأل، فإننى هنا وبتواضع أمام قامته القانونية، أسأل وزير العدل ليس بصفته قاضيًا لأنه الآن لا يجلس على منصة القضاء، وإنما أسأله بصفته السياسية كوزير مسؤول عن شؤون العدالة، القاعدة العامة تقول إن مدة التقادم خمس عشرة سنة، وقد قررتها (المادة ٤) من القانون المدنى، حين نصت على أن «يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون».

وقد روعى فى تحديد مدة خمس عشرة سنة أمران: الأول أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فلا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار بعد فوات المدة، والثانى أنه تحقيقا لاستقرار المعاملات فلا يمكن أن يستمر أمد المطالبة بالحق إلى ما لا نهاية.

والسؤال: هل من وجهة نظر سيادتكم أن نظر القضايا أمام المحاكم لمدة سبعين عاما يتقادم فيها نظر القضايا كما تتقادم المطالبة بالحق بمدة خمس عشرة سنة؟، أم أن التقادم يقتصر فحسب على المطالبة بالحق لا نظر الحق ذاته؟، خاصة أن محكمة العدل الدولية استقرت أحكامها على أن التقادم الدولى فى المنازعات بين الدول لا يتجاوز سبعين عامًا!!، ما يجعل تصريح سيادتكم يتجاوز تقادم الحقوق محليًّا ودوليًّا!!.

 

Rochen Web Hosting