حكم إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة.. الإفتاء تجيب
هل الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا أم يجوز إخراجها على هيئة شنط؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقال شلبي، الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال، لأن إن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات وهذا هو المفتى به في دار الإفتاء، ولكن في زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية وإعطائها للفقراء والمحتاجين، كما ينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.
وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالًا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد في شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال في أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.



