رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
ميرفت السيد
ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 2022/31

الإرهاب الإلكترونى: «هايدى»

قسم : مقالات
الجمعة, 04 فبراير 2022 10:35

تُرى كم صبية سوف تُزف إلى قبرها قبل تغليظ عقوبة «فبركة الصور» والابتزاز؟.. كم مرة سوف نبكى ونلطم الخدود وينتفض المجتمع ويتصدى مجلس النواب وتبقى العقوبة كما هى فى المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018؟!.

(يعنى حضرتك عايزة البنات تتصور بالمايوهات؟)، حقها يا فندم، ما دامت ملتزمة بالـdress code.. يعنى اتصورت فى مكان راقٍ للسباحة وارتدت المايوه على الملأ وسجلت ذكرياتها بصورة على الهاتف.. (آه بتروجوا للعرى والإباحية والفجور يا علمانيين يا كفرة.. إلى آخر قانون البذاءة!)، لا يا فندم بنطبق الدستور الذى يحمى حرمة الحياة الخاصة: المادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أرضها.

كما تنص المادة 90 من الدستور على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

بعد اغتيال «بسنت» بحبة حفظ الغلال تصورنا أن الفاجعة سوف تردع أمثال الجناة، وأن الشباب سوف يتعلم صون أعراض الأخريات وشرفهن.. وقبل أن نفيق من هول الفاجعة «انتحرت هايدى» بنفس الأسلوب، بعد حملة تهديد وابتزاز وتشهير.. والمفزع والصادم أنها لم تكن ترتدى «مايوه»، ولا أرسلت صورها لأحد.. بل «جارتها» صورتها أثناء تغيير ملابسها، وقامت مع أربعة متهمين -بينهم الأم- بفبركة صور مشينة وسربت تلك الصور لشباب بالقرية، الذين نشروها على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها، لم يتحمل عقل الطفلة الصغيرة التى لم تكمل عامها الـ15 أن يستوعب ما حدث لها.. لم تقبل أن تعيش «مفضوحة» فأنهت حياتها خوفاً من التشهير بها.. «كيد النساء قتل هايدى».. واقعة قد تتكرر مع أى منا!.

«هايدى» تلك الطفلة التى تم ابتزازها فقدمت للمجرمين حياتها، لم تكن ترقص فى ديسكو ولم ترتد «جيب قصيراً»، ولم تحملها قدماها خارج «الشرقية».. بنت مثل أى بنت فى أسرة مصرية محافظة تعيش سنها (بتغير ملابسها يا نااااس يا هووه)!.

لن أستغرق كثيراً فى الندب، فالعدودة قد تطول: النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى.

المشروع ينص على تغليظ العقوبة فى المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

والمادة 27 التى تتناول تفصيلاً: (عقوبة كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير.. مما ترتب عليه وفاته أو انتحاره).

فمع تزايد معدل «الإرهاب الإلكترونى» كلنا عرضة لنفس الوقائع القاتلة.. الفرق «مجرد تفاصيل»، نحن بالفعل محاصرون بمافيا الإنترنت وإدمانهم التشهير بالحياة الشخصية، وتسريب معلومات وفبركة صور وفيديوهات على غير الحقيقة.. كما قالت النائبة الموقرة.

هذا ما جنته علينا «ثورة الاتصالات»، وهكذا يستخدم البعض التكنولوجيا الحديثة لأن البعض لا يعرف من الإنترنت إلا المواقع الإباحية ولا يستخدم الموبايل إلا لأغراض دنيئة.. هؤلاء إن لم يختشوا فلا بد أن يخافوا.. بالقانون.

Rochen Web Hosting